المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الاذاعية "شركة إذاعة نوستالجي" ش.م.ل. بالتفرغ عن /300/ سهم اسمي تشكل نسبة 10% من رأسمالها وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ: نادين نوال عبود - المتفرغ له: أنستازيا طوني الروس - عدد الاسهم المراد التفرغ عنها: 300
مرسوم Decree No. 4136 28/05/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية "شركة إذاعة نوستالجي" ش.م.ل. مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 29 تاريخ 9/3/2010) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 16 تاريخ 1/4/2010،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للشركة الاذاعية "شركة إذاعة نوستالجي" ش.م.ل. بالتفرغ عن /300/ سهم اسمي تشكل نسبة 10% من رأسمالها وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ: نادين نوال عبود - المتفرغ له: أنستازيا طوني الروس - عدد الاسهم المراد التفرغ عنها: 300
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس