All legislation

مرسوم Decree No. 4136 28/05/2010

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في الشركة الاذاعية "شركة إذاعة نوستالجي" ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
4136
Date
28/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3834-3835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4136 تاريخ 28/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية "شركة إذاعة نوستالجي" ش.م.ل. مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 29 تاريخ 9/3/2010) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 16 تاريخ 1/4/2010،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الاذاعية "شركة إذاعة نوستالجي" ش.م.ل. بالتفرغ عن /300/ سهم اسمي تشكل نسبة 10% من رأسمالها وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ: نادين نوال عبود - المتفرغ له: أنستازيا طوني الروس - عدد الاسهم المراد التفرغ عنها: 300

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس