All legislation

علم وخبر Notice of association No. 806 20/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية معركة الصحية الاجتماعية" مركزها: معركة - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
806
Date
20/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3798-3799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 806 تاريخ 20/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية معركة الصحية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6387 تاريخ 19/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية معركة الصحية الاجتماعية" مركزها: معركة - حي الغرب - مركز محمد عبدالله سعد - قضاء صور. غايتها: 1- مساعدة الفقراء في بلدة معركة صحيا واجتماعيا. 2- تنمية قدرات الفرد داخل مجتمعه من اجل مجتمع متماسك ومتطور. 3- رعاية المسنين الفقراء من خلال تأمين مأوى لهم وتقديم المساعدة لهم. 4- نشر الوعي الصحي والثقافة الصحية للمحافظة على صحة الانسان، من خلال اقامة الندوات والمحاضرات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين حسن سعد ايمان عبد الامير سلمان عادل عبد الامير حجازي علي عبدالله خليل ليلى يوسف سعد هنا حيدر خليل امل محمود فرج خليل عبدالله سعد محمد علي روميه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي روميه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود