All legislation

علم وخبر Notice of association No. 807 20/05/2010

تأسيس جمعية سياسية باسم: "حزب اللبنانيون الجدد" مركزها: مجدلبعنا - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
807
Date
20/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3799-3800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 807 تاريخ 20/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة:"حزب اللبنانيون الجدد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5454 تاريخ 1/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "حزب اللبنانيون الجدد" مركزها: مجدلبعنا - ملك توفيق فارس عبد الخالق - الطابق الثاني - قضاء عاليه. غايتها: - يلتزم الحزب حماية الحريات الخاصة والعامة والفردية والجماعية والمساهمة في تطوير النظام السياسي اللبناني. - يعمل الحزب لقيام دولة لبنانية نهائية في كيانها وتكوينها تكون في مقدمة دول العالم من كافة النواحي الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية والبيئية والانسانية. - يلتزم الحزب بخدمة لبنان واللبنانيين في اطار الاسس الديمقراطية في الحكم واعتماد مبادىء العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحرية الرأي وكرامة الانسان ونشر الثقافة والعلم والسلام وأمن الاشخاص والاملاك وحماية البيئة والعائلة وصون هيبة الدولة في بناء دولة العدل والحق. - يلتزم الحزب نهج تربوي وطني ثقافي لالغاء الطائفية. - يولي الحزب قضايا المرأة والطفل والشيخوخة اهتمام خاص وهو يلتزم ويعتمد جميع القرارات الدولية بخصوص حقوقهم ويكون في واجهة الدفاع عن هذه الحقوق والمساهم الاول في تطوير التشريع اللبنانية لهذه الناحية. - كما يولي الحزب مشاكل الشباب اللبناني، اهتمام خاص ويعمل على تحسين اوضاعهم من كافة النواحي وخاصة بما يخص التربية والثقافة والعمل وحثهم على مساهمة اكبر في الشأن العام والانخراط في العمل السياسي والاجتماعي. - يدعم الحزب اقرار قانو ن الزواج المدني الاختياري. - ادبياتنا: - الولاء التام للوطن اولا وآخرا. - الاعتزاز بالجيش اللبناني واعتباره الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح والدفاع عن ارض الوطن. - نعتبر رئيس الجمهورية المنتخب هو القائد الوحيد للامة له الولاء ولا يجوز الولاء لغيره. - نبذ جميع اشكال العنصرية والطائفية فيما بين اللبنانيين. - الحفاظ على التراث الشعبي والاعتزاز به. - اعتبار جميع شعوب العالم صديقة باستثناء من يعتدي على وطننا. - تكون مظاهراتنا الخاصة بنا بدون فوضى قد تسبب بازعاج الآخرين وتتقدمها لافتات للتعبير عن مطالبنا بطريقة مهذبة وحضارية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: داني فؤاد عبد الخالق ايلي جوزف معلوف بسام غبريال ربيز هلا محمد مقصود مازن نبيل العيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني فؤاد عبد الخالق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود