المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "حزب اللبنانيون الجدد" مركزها: مجدلبعنا - ملك توفيق فارس عبد الخالق - الطابق الثاني - قضاء عاليه. غايتها: - يلتزم الحزب حماية الحريات الخاصة والعامة والفردية والجماعية والمساهمة في تطوير النظام السياسي اللبناني. - يعمل الحزب لقيام دولة لبنانية نهائية في كيانها وتكوينها تكون في مقدمة دول العالم من كافة النواحي الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية والبيئية والانسانية. - يلتزم الحزب بخدمة لبنان واللبنانيين في اطار الاسس الديمقراطية في الحكم واعتماد مبادىء العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحرية الرأي وكرامة الانسان ونشر الثقافة والعلم والسلام وأمن الاشخاص والاملاك وحماية البيئة والعائلة وصون هيبة الدولة في بناء دولة العدل والحق. - يلتزم الحزب نهج تربوي وطني ثقافي لالغاء الطائفية. - يولي الحزب قضايا المرأة والطفل والشيخوخة اهتمام خاص وهو يلتزم ويعتمد جميع القرارات الدولية بخصوص حقوقهم ويكون في واجهة الدفاع عن هذه الحقوق والمساهم الاول في تطوير التشريع اللبنانية لهذه الناحية. - كما يولي الحزب مشاكل الشباب اللبناني، اهتمام خاص ويعمل على تحسين اوضاعهم من كافة النواحي وخاصة بما يخص التربية والثقافة والعمل وحثهم على مساهمة اكبر في الشأن العام والانخراط في العمل السياسي والاجتماعي. - يدعم الحزب اقرار قانو ن الزواج المدني الاختياري. - ادبياتنا: - الولاء التام للوطن اولا وآخرا. - الاعتزاز بالجيش اللبناني واعتباره الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح والدفاع عن ارض الوطن. - نعتبر رئيس الجمهورية المنتخب هو القائد الوحيد للامة له الولاء ولا يجوز الولاء لغيره. - نبذ جميع اشكال العنصرية والطائفية فيما بين اللبنانيين. - الحفاظ على التراث الشعبي والاعتزاز به. - اعتبار جميع شعوب العالم صديقة باستثناء من يعتدي على وطننا. - تكون مظاهراتنا الخاصة بنا بدون فوضى قد تسبب بازعاج الآخرين وتتقدمها لافتات للتعبير عن مطالبنا بطريقة مهذبة وحضارية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: داني فؤاد عبد الخالق ايلي جوزف معلوف بسام غبريال ربيز هلا محمد مقصود مازن نبيل العيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني فؤاد عبد الخالق.