ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم برقم 1297/2009 تاريخ 14/4/2009 من السيد جمال الدين اسعد رئيس مجلس ادارة، مدير عام شركة بست سلر يونايتد مدل ايست ش.م.ل. بالوكالة عن السيد عبد الرحمن محمد زكي الصلح مالك العقارين رقم 732 و1599 من منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا، المتضمن طلب اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1297/2009 تاريخ 2/6/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 732 و1599 من منطقة الدكرمان العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ -) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 82 م2 (اثنين وثمانين مترا مربعا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عن الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار