All legislation

علم وخبر Notice of association No. 808 21/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "غرين سانز GREEN SONS" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
808
Date
21/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3801-3802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 808 تاريخ 21/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "غرين سانز GREEN SONS" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7042 تاريخ 29/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "غرين سانز GREEN SONS". مركزها: الحازمية - منطقة بعبدا العقارية - العقار 2326 - القسم 18 - شارع سعيد فريحة - سنتر غاردينيا 3 - مكتب حرفوش وسعد - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تأمين الخدمات الاجتماعية وتنمية القرى لا سيما في منطقة الشمال. 2- الاهتمام بالبيئة ونشر الثقافة البيئية واقامة حملات التشجير والاعتناء بالاحراج. 3- تنظيم النشاطات الشبابية والبيئية على انواعها. 4- اشراك المجتمع المدني من خلال مشاريع تتطلب عمل تطوعي شبابي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شادي انطونيوس سعد ايليا مخائيل ابراهيم لبيب سمير حرفوش منير جبور قبشي ريم ايلي ابو فاضل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ شادي انطونيوس سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود