ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "آخاء بتعبوره" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5889 تاريخ 10/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "آخاء بتعبوره". مركزها: بتعبوره - الطريق العام - ملك بسام بربر +- قضاء الكوره غايتها: 1- تأمين الاحتياجات الصحية بالتعاون مع اطباء إختصاصيين 2- تأمين الادوية بالتعاون مع وزارة الصحة. 3- تنظيم ندوات علمية ومحاضرات ولقاءات ثقافية. 4- إقامة دورات بالتعاون مع جميع المؤسسات الخيرية. 5- تطوير العلاقات بين الجمعية والجمعيات والمؤسسات والهيئات والافراد الذين يساعدون في تحقيق اهداف الجمعية في لبنان او خارجه، مدنية او دينية. 6- كل ما من شأنه شد الاواصر والاخاء بين ابناء بتعبوره وقويطع الكورة وتقديم المساعدات المالية والمعنوية للمعوزين والمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سمير جرجس فرح - جورج انيس نصار - بسام فؤاد بربر - يوسف حسيب بربر - ماري جوزيه فرنسوا جوزيف الزايك. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف حسيب بربر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آيار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود