المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الوادي الصناعي - المتن" مركزها: عين سعادة - الوادي الصناعي - ملك الشركة الاهلية لتوزيع الغاز (ناتغاز) - قضاء المتن. غايتها: 1- العمل على جعل المنطقة الصناعية في الوادي منطقة نموذجية بالتعاون مع الجمعيات الاخرى المماثلة غاياتها لغاية الجمعية وذلك بالتنسيق والتعاون المطلق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ومع الجمعيات المماثلة. 2- ايجاد وتقوية اواصر التعاون بين جميع الاعضاء بغية توحيد كلمتهم وتطوير اوضاعهم وتسهيل اعمالهم وكل ما من شأنه ان يؤمن الازدهار الاقتصادي بوجه عام وازدهار منطقة التجمع بوجه خاص. 3- لا تتعاطى الجمعية التجارية ولا تتوخى الربح. 4- لا تتعاطى الجمعية في القضايا السياسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شركة الحكيم للمواد الانشائية يمثلها: جوزيف حنا الحكيم - شركة تكمان اندستري ش.م.ل. يمثلها: نويل ميشال ابي نادر - شركة ميكر للصناعة ش.م.ل. يمثلها: شارل نقولا بارود - شركة دكركو فودز اند برواسينغ ش.م.ل. يمثلها: فاتشه كريكور دكرمنجيان - البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. يمثلها: جورج رفيق الحاج - شركة ريدلاند ريديمكس ش.م.ل. يمثلها: انطوان سركيس الشدياق - شركة بي.أم.أي. للتجارة والصناعة ش.م.م. يمثلها: موريس نجيب حسون - شركة ليليا موزاييك 1 ش.م.م. يمثلها: بشور انطون بشور - شركة اومنيباك ش.م.ل. يمثلها: احسان يوسف القرى - شركة فلوطي التجارية (فتكوم) ش.م.م. يمثلها: شارل شاكر الخوري - شركة مؤسسة ميشال نجار ش.م.ل. يمثلها: جورج ميشال نجار - شركة العصير الطبيعي اللبناني (جونال) ش.م.م. يمثلها: يوسف فارس فارس - زيدان ش.م.ل. يمثلها: موريس يوسف زيدان - شركة كي.بي.أي. انترناشيونال ش.م.ل. يمثلها: خليل عادل بطرس - شركة كلزي وشركاه ش.م.م. يمثلها: ناجي كي كلزي - ساغا كونسبت ش.م.ل. يمثلها جورج ميشال بعقليني - شركة بردوني ترايدنغ كومباني ش.م.م. يمثلها: وليد الياس دحروج - شركة غازوتيك للصناعات ش.م.ل. يمثلها: الياس وديع نجار - الشركة الاهلية لتوزيع الغاز (ناتغاز) ش.م.ل. يمثلها: خلدون فرج الله ذيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خلدون فرج الله ذيب.