All legislation

علم وخبر Notice of association No. 835 26/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الوادي الصناعي - المتن" مركزها: عين سعادة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
835
Date
26/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3844-3845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 835 تاريخ 26/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الوادي الصناعي - المتن" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6832 تاريخ 26/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الوادي الصناعي - المتن" مركزها: عين سعادة - الوادي الصناعي - ملك الشركة الاهلية لتوزيع الغاز (ناتغاز) - قضاء المتن. غايتها: 1- العمل على جعل المنطقة الصناعية في الوادي منطقة نموذجية بالتعاون مع الجمعيات الاخرى المماثلة غاياتها لغاية الجمعية وذلك بالتنسيق والتعاون المطلق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ومع الجمعيات المماثلة. 2- ايجاد وتقوية اواصر التعاون بين جميع الاعضاء بغية توحيد كلمتهم وتطوير اوضاعهم وتسهيل اعمالهم وكل ما من شأنه ان يؤمن الازدهار الاقتصادي بوجه عام وازدهار منطقة التجمع بوجه خاص. 3- لا تتعاطى الجمعية التجارية ولا تتوخى الربح. 4- لا تتعاطى الجمعية في القضايا السياسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شركة الحكيم للمواد الانشائية يمثلها: جوزيف حنا الحكيم - شركة تكمان اندستري ش.م.ل. يمثلها: نويل ميشال ابي نادر - شركة ميكر للصناعة ش.م.ل. يمثلها: شارل نقولا بارود - شركة دكركو فودز اند برواسينغ ش.م.ل. يمثلها: فاتشه كريكور دكرمنجيان - البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. يمثلها: جورج رفيق الحاج - شركة ريدلاند ريديمكس ش.م.ل. يمثلها: انطوان سركيس الشدياق - شركة بي.أم.أي. للتجارة والصناعة ش.م.م. يمثلها: موريس نجيب حسون - شركة ليليا موزاييك 1 ش.م.م. يمثلها: بشور انطون بشور - شركة اومنيباك ش.م.ل. يمثلها: احسان يوسف القرى - شركة فلوطي التجارية (فتكوم) ش.م.م. يمثلها: شارل شاكر الخوري - شركة مؤسسة ميشال نجار ش.م.ل. يمثلها: جورج ميشال نجار - شركة العصير الطبيعي اللبناني (جونال) ش.م.م. يمثلها: يوسف فارس فارس - زيدان ش.م.ل. يمثلها: موريس يوسف زيدان - شركة كي.بي.أي. انترناشيونال ش.م.ل. يمثلها: خليل عادل بطرس - شركة كلزي وشركاه ش.م.م. يمثلها: ناجي كي كلزي - ساغا كونسبت ش.م.ل. يمثلها جورج ميشال بعقليني - شركة بردوني ترايدنغ كومباني ش.م.م. يمثلها: وليد الياس دحروج - شركة غازوتيك للصناعات ش.م.ل. يمثلها: الياس وديع نجار - الشركة الاهلية لتوزيع الغاز (ناتغاز) ش.م.ل. يمثلها: خلدون فرج الله ذيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خلدون فرج الله ذيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود