All legislation

علم وخبر Notice of association No. 805 20/05/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية جان يوسف نصار الخيرية" مركزها: كفرياسين - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
805
Date
20/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3797-3798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 805 تاريخ 20/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية جان يوسف نصار الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5742 تاريخ 8/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية جان يوسف نصار الخيرية". مركزها:كفرياسين-خلف شلالا الشرق الأوسط-ملك يوسف نصار-قضاء كسروان. غايتها:1-الاهتمام بالمعوقين والمشردين والمسنين وتطوير شؤونهم وشؤون معيشتهم. 2-القيام بالاعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين والمعوزين. 3-الاهتمام بالمرضى وتقديم المساعدة والأدوية لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوسلين جوزيف جبور جورج يوسف نصار يوسف بطرس نصار نبيها جرجس الخويري بيار يوسف نصار هدى الياس التنوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد بيار يوسف نصار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائهاوبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود