إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ولا سيما المادة 18 منه (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 768 تاريخ 7/10/2008،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستملك فضلة العقار رقم 3627 من منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت) الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليها بلائحة الاستملاكات المرفقة بها لصالح العقار 3425 من ذات المنطقة العقارية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالك العقار رقم 3425 دفع ثمن فضلة العقار رقم 3627 خلال شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم والا فتقوم البلدية المعنية مقامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود