ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل الحجار" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6503 تاريخ 10/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل الحجار" مركزها: قيتولي - قاعة كنيسة مار ميخائيل في قيتولي - قضاء جزين. غايتها: ان هدف الرابطة هو القيام بالخدمات الانسانية في كافة المجالات والقضايا الاجتماعية والثقافية والتربوية والخيرية كما ان الغاية الاساسية من انشاء هذه الرابطة تتلخص بالامرين التاليين: 1- ضبط وتنظيم امور العائلة وذلك عن طريق خلق روح من التعاون والتعارف والمحبة والالفة بين افرادها. 2- تقديم المساعدات المادية والمعنوية لافراد العائلة وذلك على كافة الاصعدة الاجتماعية والتربوية وخلافهما. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزيف بولص الحجار - الياس مخايل الحجار - جواد الياس الحجار - جورج يوسف حجار - فؤاد سعيد حجار - انطوان اميل حجار - ميشال يوسف يوسف جرجوره ابراهيم الحجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ميشال يوسف يوسف جرجوره ابراهيم الحجار
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود