All legislation

علم وخبر Notice of association No. 850 28/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "ألف ياء الاجتماعية" مركزها: إيعات - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
850
Date
28/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3847-3849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 850 تاريخ 28/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ألف ياء الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5401 تاريخ 31/3/2010 والاستدعاء المسجل برقم 5401 تاريخ 20/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ألف ياء الاجتماعية" مركزها: إيعات - ملك علي ابراهيم عبد الساتر - قضاء بعلبك. غايتها: 1- تدريب وتأهيل الشباب على تقبل الآراء الاخرى بالمجتمع، وتقبل افكار ومعتقدات وعادات المجتمعات الاخرى على جميع اطيافها. 2- ترسيخ فكرة المواطنية عند المجتمع اللبناني. 3- توعية ثقافية واجتماعية ترسيخ مفهوم ضرورة التعلم عند الشباب (مهرجانات، حفلات، مؤتمرات، ندوات...). 4- تأمين بيئة تعليمية صالحة تفسح المجال للطلاب للحصول على افضل مستوى علمي وباكثر الوسائل والاساليب تطورا (دورات تدريبية للمعلمين، تأهيل مدارس، مختبرات، قاعات كمبيوتر). 5- النهوض بفكرة المحافظة على البيئة (حملات تنظيف، تشجير، اقامة محميات شجرية وحيوانية، توعية بيئية). 6- الاهتمام بحقوق الطفل (توعية، تعليم، الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، نشاطات ترفيهية، مسارح). 7- رعاية اجتماعية والاهتمام بحل المشاكل الاجتماعية لا سيما واجبات المجتمع اتجاه المسنين. 8- تعزيز الروابط بين لبنان المغترب والمقيم. 9- ترسيخ مفهوم المساواة بين المرأة والرجل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بشار علي عبد الساتر - نديم علي عبد الساتر - ربا مصطفى شحادة - حسن علي جاري - طارق دريد الزين - ناريمان احمد صلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم علي عبد الساتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود