All legislation

مرسوم Decree No. 2024 12/05/2010

تحديد منطقة ضم وفرز عام في منطقة القاع العقارية (قضاء بعلبك - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
2024
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2024 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 4/11/2009 محضر رقم 44,

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن الاطار المحدد بخط أحمر على الخريطة المرفقة بالمرسوم والموضوعة بمقياس 1/20000 في منطقة القاع العقارية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي