المادة 1
مادة 1: مع مراعاة احكام المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية, توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش للعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية ضمن سقف الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة العام 2008, وفقا لما يلي: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /15,000,000/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية فقط) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /583,333,000/ ل.ل (خمسمئة وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /45,833,000/ ل.ل (خمسة واربعون مليونا وثمانمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط) البند 226 - تجهيزات الفقرة: 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذ’: 1 - تجهيزات للمعلوماتية /41,666,000/ ل.ل (واحد واربعون مليونا وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية فقط) البند: 226 - تجهيزات الفقرة: 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /4,166,000/ ل.ل (اربعة ملايين ومئة وستة وستون الف ليرة لبنانية فقط) البند: 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2- انشاء ابنية النبذة 2- انشاء ابنية متخصصة /416.666.000/ل.ل. اربعمئة وستة عشر مليونا وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية فقط) البند: 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة: 3 - انشاء طرق النبذة: 9 - انشاء طرق اخرى /12,500,000/ ل.ل (اثنا عشر مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية فقط) البند: 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة: 5 - انشاءات كهربائية النبذة: 2 - إنشاءات كهربائية لمحطات التحويل /8,333,000/ ل.ل (ثمانية ملايين وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط)