All legislation

مرسوم Decree No. 3985 12/05/2010

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3985
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3721-3723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3985 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 المتعلق باجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية, توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش للعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية ضمن سقف الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة العام 2008, وفقا لما يلي: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /15,000,000/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية فقط) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /583,333,000/ ل.ل (خمسمئة وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /45,833,000/ ل.ل (خمسة واربعون مليونا وثمانمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط) البند 226 - تجهيزات الفقرة: 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذ’: 1 - تجهيزات للمعلوماتية /41,666,000/ ل.ل (واحد واربعون مليونا وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية فقط) البند: 226 - تجهيزات الفقرة: 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /4,166,000/ ل.ل (اربعة ملايين ومئة وستة وستون الف ليرة لبنانية فقط) البند: 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2- انشاء ابنية النبذة 2- انشاء ابنية متخصصة /416.666.000/ل.ل. اربعمئة وستة عشر مليونا وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية فقط) البند: 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة: 3 - انشاء طرق النبذة: 9 - انشاء طرق اخرى /12,500,000/ ل.ل (اثنا عشر مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية فقط) البند: 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة: 5 - انشاءات كهربائية النبذة: 2 - إنشاءات كهربائية لمحطات التحويل /8,333,000/ ل.ل (ثمانية ملايين وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار