ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 7 (الفقرة ح) و54 و56 منه،
بناء على محضر مجلس إدارة شركة زوريخ انشورنس كومباني تاريخ 12/12/2007 والذي قرر فيه وقف نشاطها في لبنان وطلب سحب الترخيص المعطى لها لمزاولة اعمال التأمين في لبنان،
بناء على كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 378/ل.م.ض. تاريخ 19/2/2010 المتعلق بالموافقة على سحب ترخيص الشركة،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2010 والذي ابدى موافقته على سحب ترخيص الشركة،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان ومدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة زوريخ انشورنس كومباني ذات الجنسية السويسرية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت والمعطى لها بموجب القرار رقم 198/1/أ.ت تاريخ 29/6/2004 لمزاولة اعمال الضمان وإعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق، نقل، حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة في وزارة الاقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/5/2010
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي