المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن عبد الرحمن شحيتلي مديرا عاما للادارة في وزارة الدفاع الوطني (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 4039 15/05/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 23 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن عبد الرحمن شحيتلي مديرا عاما للادارة في وزارة الدفاع الوطني (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 4/5/2010.
بعبدا في 15 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار