All legislation

مرسوم Decree No. 4015 12/05/2010

ترخيص بانشاء معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) باسم "مركز الفارس الفني الدولي"

Type
مرسوم · Decree
Number
4015
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3723-3726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4015 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقو ل ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 3149 تاريخ 3/2/2010 القاضي بالغاء المرسوم رقم 680 تاريخ 28/12/2007 المتعلق بالترخيص لجمعية الثقة الخيرية للعمل الاجتماعي بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز الفارس الثقة الدولي",

بناء على تنازل جمعية الثقة الخيرية للعمل الاجتماعي لصالح السيدة روبا عبد الرحمن السراج عن كامل حقوقها المادية والمعنوية في الترخيص المعطى لها بموجب المرسوم رقم 680 تاريخ 28/12/2007 بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز الفارس الثقة الدولي" في بنين (قضاء عكار) والمسطر لدى الكاتب العدل في المنيه يوسف عمر الشامي تحت رقم 2516/2009 تاريخ 30/4/2009,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روبا عبد الرحمن السراج والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4589/6 تاريخ 6/5/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المركز الفارس الفني الدولي",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص, للسيدة روبا عبد الرحمن السراج المولودة سنة 1973, انشاء المعهد الفني الخاص باسم "مركز الفارس الفني الدولي" القائم على العقار رقم 1393 من منطقة ببنين العقارية (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالي: تركيب وصيانة اجهزة الكومبيوتر - الطباعة على الكومبيوتر - لغات الكومبيوتر - فني في الاعلان والتسويق - تصميم الاعلانات - المحاسبة الفندقية - ادارة التغذية - اخصائي مطبخ شرقي - الخدمة الفندقية - اخصائي حلويات - تصميم صفحات على الانترنت - محاسب عام - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الروسية - اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخلوية - الرسم الهندسي على الكومبيوتر (اوتوكاد) - الديكور العام - كهربائي عام وتمديدات - اخصائي الكتروني - ربط شبكات الكومبيوتر - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - بلاط - نجار باطون - اخصائي ادوات صحية - مورق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة