المادة 1
- في التعديل - ان شركة البنك العربي ش.م.ع. المسجلة بتاريخ 16/5/1943، تحت رقم 104 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 22/4/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5788/2010، بأن الهيئة العامة العادية السنوية لمساهمي البنك عقدت اجتماعها الثمانين، في 26/3/2010، للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال، ثم عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها مباشرة عقب الاجتماع العادي فوافقت هذه الاخيرة بالاجماع على تعديل بعض المواد من النظام الاساسي للبنك. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.