المادة 1
مادة 1: رخص للسيد انطوان ملحم صابر المولود سنة 1936 بانشاء اختصاصين في المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد الحياة للتمريض" القائم على العقار رقم 6251 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 4016 12/05/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 11020 تاريخ 15/9/1997 ورقم 5710 تاريخ 19/6/2001 ورقم 12433 تاريخ 12/5/2004 ورقم 17933 تاريخ 20/10/2006 901 تاريخ 16/12/2008 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني العالي الخاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم :"معهد الحياة للتمريض"),
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد انطوان صابر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 1699/6تاريخ8/2/2010
و رقم 3062/6 تاريخ 19/3/2010 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء اختصاصين في المعهد المذكور,
بناء على اقتلراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد انطوان ملحم صابر المولود سنة 1936 بانشاء اختصاصين في المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد الحياة للتمريض" القائم على العقار رقم 6251 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص ---------------- المستوى ---------------- الشهادة مصور اشعة ------------ الاطر الوسطى ------------ الامتياز الفني علوم مخبرية طبية ------- الاطر الوسطى ------------ الامتياز الفني
المادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة