ان وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/10/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الحرفية في مشغرة وجوارها" م.م. مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: مشغرة - وجوارها. مركزها: مشغرة - البقاع الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومائتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- اقامة مشغل للحياكة والتطريز 2- تسويق الانتاج. 3- إقامة المعارض للاشغال الحرفية واليدوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن