All legislation

مرسوم Decree No. 4050 15/05/2010

إضافة اسم السيد وائل محمد غادر الى نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل - فرع صيدا" في الدكرمان (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4050
Date
15/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3728-3729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4050 تاريخ 15/05/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 13741 تاريخ 11/12/2004 ورقم 14487 تاريخ 27/5/2005 ورقم 569 تاريخ 23/10/2008 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكرمان - قضاء صيدا باسم "اكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل - فرع صيدا" واضافة اختصاصات ونقل ملكية),

بناء على موافقة ورثة المرحوم وافيق يونس المسجلة لدى الكاتب العدل في برج البراجنة السيد خضر خليل تحت الرقم 1215/2010 تاريخ 16/2/2010 والمتضمنة اضافة اسم السيد وائل محمد غادر الى نصوص الترخيص بإنشاء المدرسة المذكورة,

بناء على الاستدعاء المقدم من ورثة المرحوم وافيق يونس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 2185/6 تاريخ 23/2/2010 والمتضمن طلب اضافة اسم السيد وائل محمد غادر الى نصوص الترخيص بانشاء المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف اسم السيد وائل محمد غادر المولود سنة 1979 الى نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم "أكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل - فرع صيدا" القائمة على القسم 20 من العقار رقم 1418 من منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة