All legislation

قرار Decision No. 250 26/05/2010

تسمية مستشارين للجنة الاسمدة

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
26/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3854-3855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 26/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار رقم 213/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

ونظرا لاهمية استشارة خبراء في مجال الاسمدة للاستفادة من خبراتهم ومساهمتهم في انجاح اعمال اللجنة,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى السادة الواردة اسماؤهم ادناه مستشارين للجنة الاسمدة المشكلة بموجب القرار رقم 213/1 تاريخ 6/5/2010 ويدعون لحضور اجتماعات هذه اللجنة في الاوقات التي تحدد لها، للمشاركة في اعمالها وابداء الرأي في المواضيع التي تطرح للمناقشة: * ممثل عن جامعة القديس يوسف. * ممثل عن جامعة روح القدس - الكسليك. * ممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية * السيد فؤاد شكيبان * السيد جهاد صادق * الدكتور رياض سعادة * المهندس محي الدين دوغان * المهندسة فاطمة بيضون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/5/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن