المادة 1
مادة 1: يسمى السادة الواردة اسماؤهم ادناه مستشارين للجنة الاسمدة المشكلة بموجب القرار رقم 213/1 تاريخ 6/5/2010 ويدعون لحضور اجتماعات هذه اللجنة في الاوقات التي تحدد لها، للمشاركة في اعمالها وابداء الرأي في المواضيع التي تطرح للمناقشة: * ممثل عن جامعة القديس يوسف. * ممثل عن جامعة روح القدس - الكسليك. * ممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية * السيد فؤاد شكيبان * السيد جهاد صادق * الدكتور رياض سعادة * المهندس محي الدين دوغان * المهندسة فاطمة بيضون