ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،
بناء على القرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لشركة لبنان والعالم العربي للضمان واعادة الضمان ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 23/10/2008، والمسجل لدى امانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 14/4/2009، والذي تقرر فيه تعديل اسم الشركة،
بناء على كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 383/ض/2008 تاريخ 04/12/2008 المتعلق بالتأشير على مقررات الجمعية العمومية غير العادية التي تم فيها تعديل اسم الشركة،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/05/2010 والذي ابدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم "شركة لبنان والعالم العربي للضمان واعادة الضمان ش.م.ل.". "Compagnie d'Assurance et de Reassurances du Liban et du Monde Arabe SAL" بحيث يصبح اسم الشركة الشركة باللغة العربية "ليا للتأمين ش.م.ل." وباللغة الاجنبية "LIA Insurance S.A.L" على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 13/5/2010
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي