All legislation

قرار Decision No. 69 13/05/2010

تعديل اسم "شركة لبنان والعالم العربي للضمان واعادة الضمان ش.م.ل."

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
13/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 13/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،

بناء على القرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لشركة لبنان والعالم العربي للضمان واعادة الضمان ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 23/10/2008، والمسجل لدى امانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 14/4/2009، والذي تقرر فيه تعديل اسم الشركة،

بناء على كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 383/ض/2008 تاريخ 04/12/2008 المتعلق بالتأشير على مقررات الجمعية العمومية غير العادية التي تم فيها تعديل اسم الشركة،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/05/2010 والذي ابدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم "شركة لبنان والعالم العربي للضمان واعادة الضمان ش.م.ل.". "Compagnie d'Assurance et de Reassurances du Liban et du Monde Arabe SAL" بحيث يصبح اسم الشركة الشركة باللغة العربية "ليا للتأمين ش.م.ل." وباللغة الاجنبية "LIA Insurance S.A.L" على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 13/5/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي