All legislation

قرار Decision No. 251 26/05/2010

تعديل القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 المتعلق بمنع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
26/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3855
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 440 تاريخ 03/05/2011 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 26/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) وحماية للمحاصيل الزراعية في لبنان وتفاديا لانتقال ذباب الفاكهة التي تصيب المانجا Ceratitis Cosyra التي ظهرت في عينة مانجو واردة من غانا،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية بكتاب رقم 1011/4 تاريخ 21/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف دولة غانا الى المادة الثانية من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 المتعلق بمنع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 237/1 تاريخ 20/5/2010.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26/5/2010 د. حسين الحاج حسن