All legislation

قرار Decision No. 238 20/05/2010

توضيح المادة السادسة من القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 (تنظيم استيراد لحوم الدواجن الكاملة والمقطعة)

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
20/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3807-3808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 20/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية للدجاج المجمد رقم 213/2000 والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654/2002 والمتعلقة بنظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة الصادرتين عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 (تنظيم استيراد لحوم الدواجن الكاملة والمقطعة)،

وتوضيحا للمادة السادسة من القرار المذكور،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضح المادة السادسة من القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "تطبق احكام هذا القرار ابتداء من منتصف ليل 15/5/2010". ويسمح بالتالي بإدخال مقطعات الدجاج التي وصلت قبل 16/5/2010 الى المراكز الحدودية، والمستوفية للشروط الصحية، حتى ولو تأخر صدور نتائج فحوصاتها المخبرية الى ما بعد هذا التاريخ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

تاريخ 2/5/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن