ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية للدجاج المجمد رقم 213/2000 والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654/2002 والمتعلقة بنظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة الصادرتين عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 (تنظيم استيراد لحوم الدواجن الكاملة والمقطعة)،
وتوضيحا للمادة السادسة من القرار المذكور،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضح المادة السادسة من القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "تطبق احكام هذا القرار ابتداء من منتصف ليل 15/5/2010". ويسمح بالتالي بإدخال مقطعات الدجاج التي وصلت قبل 16/5/2010 الى المراكز الحدودية، والمستوفية للشروط الصحية، حتى ولو تأخر صدور نتائج فحوصاتها المخبرية الى ما بعد هذا التاريخ.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
تاريخ 2/5/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن