All legislation

مرسوم Decree No. 4007 12/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2010 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4007
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3730-3731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4007 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /39,000,000/ل.ل فقط تسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير الى: الباب السابع عشر - وزارة الاعلام الفصل الثاني - مديرية الاذاعة الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /39,000,000/ ل.ل فقط تسعة وثلاثون مليون لبرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: ريا حفار