المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /39,000,000/ل.ل فقط تسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير الى: الباب السابع عشر - وزارة الاعلام الفصل الثاني - مديرية الاذاعة الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /39,000,000/ ل.ل فقط تسعة وثلاثون مليون لبرة لبنانية لا غير.