ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (وتعديلاته),
بناء على المرسوم رقم 2345 تاريخ 20/6/2009 (اشغال صيانة خط الجر لمياه الشرب من نبع الطفيل الى خزان البلدة (قضاء بعلبك - محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في لائحة استملاك المرسوم رقم 2345 تاريخ 20/6/2009 العائد لمشروع اشغال صيانة خط الجر لمياه الشرب من نبع الطفيل الى خزان البلدة (قضاء بعلبك - محافظة البقاع), وذلك حسب التفصيل المبين في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل