All legislation

مرسوم Decree No. 4014 12/05/2010

تصحيح خطأ مادي وارد في لائحة المرسوم رقم 2345 تاريخ 20/6/2009 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال صيانة خط الجر لمياه الشرب من نبع الطفيل الى خزان البلدة (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4014
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3731-3732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4014 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (وتعديلاته),

بناء على المرسوم رقم 2345 تاريخ 20/6/2009 (اشغال صيانة خط الجر لمياه الشرب من نبع الطفيل الى خزان البلدة (قضاء بعلبك - محافظة البقاع),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في لائحة استملاك المرسوم رقم 2345 تاريخ 20/6/2009 العائد لمشروع اشغال صيانة خط الجر لمياه الشرب من نبع الطفيل الى خزان البلدة (قضاء بعلبك - محافظة البقاع), وذلك حسب التفصيل المبين في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل