المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي في منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 4021 12/05/2010
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على لاقانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمال رقم 509/2009/أ تاريخ 11/6/2009,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي في منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم من العقار رقم 65 من منطقة البداوي العقارية المبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل