All legislation

قرار Decision No. 334 24/05/2010

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "NOOR TIMES LEBANON"

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
24/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3857-3858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 24/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد اديب صالح، والمسجل تحت رقم 989 تاريخ 13/4/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد اديب صالح، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم NOOR TIMES LEBANON" يتحمل مسؤوليتها الصحافي امين محمود شعلان.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري