المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 64/1 تاريخ 18/6/2009 الصادر عن الوزير السابق والمتعلق بتشكيل مجلس امناء معهد البحوث الصناعية.
قرار Decision No. 70 31/05/2010
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 2834 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثالثة منه)،
بناء على العلم والخبر رقم 3668 تاريخ 31/10/1953 المعدل بالعلم والخبر رقم 697 تاريخ 27/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار معهد البحوث الصناعية من الجمعيات ذات المنفعة العامة)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 64/1 تاريخ 18/6/2009 الصادر عن الوزير السابق والمتعلق بتشكيل مجلس امناء معهد البحوث الصناعية.
مادة 2: يشكل مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية وفقا لما يلي: 1- وزير الصناعة - رئيس 2- رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين - نائبا للرئيس 3- رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة - عضوا 4- نقيب المهندسين في بيروت - عضوا 5- سيمون رافي توتاليان - رجل اعمال - عضوا 6- روبير دباس - اقتصادي - عضوا 7- عزيز جهشان - باحث جامعي - عضوا 8- انطوان بارود - مهندس صناعي - عضوا 9- رامز بو نادر - صناعي - عضوا
مادة 3: تحدد مدة تعيين الاعضاء المسمين بصورة شخصية بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
31/5/2010 وزير الصناعة المهندس ابراهام دده يان