بناء على المعلومات المتوفرة من منظمة OIE عن تجدد ظهور بؤرة اصابة بمرض انفلونزا الطيور العالي العدوى HPAI H5N1 في فلسطين المحتلة بتاريخ 6/5/2010,
وبناء على توصيات المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والصحة العامة: FAO, OIE, WHO باتخاذ اجراءات وقائية في مواسم هجرة الطيور البرية، منعا لانتشار مرض انفلونزا الطيور العالي العدوى، ومنعا لاتصال بين الدواجن والطيور البرية المهاجرة،
وتكملة للقرارات والتعاميم الصادرة مسبقا:
- قرار رقم 282/1 تاريخ 22/8/2006 القاضي بتنظيم استيراد الدواجن ومنتجاتها من البلدان الخالية من مرض انفلونزا الطيور.
- قرار رقم 69/1 تاريخ 27/2/2006 والقاضي بتنظيم استيراد ريش الطيور المعالج الى لبنان.
- قرار رقم 369/1 تاريخ 25/8/2008 القاضي بتنظيم استيراد طيور الزينة من الدول الخالية من مرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي.
- تعميم رقم 9/1 تاريخ 3/10/2005 القاضي بمنع استخدام بقايا مسالخ الدواجن في تغذية الخنازير.
- تعميم رقم 11/1 تاريخ 4/10/2005 القاضي بمنع تربية الحمام والدجاج البلدي والطيور الداجنة في محيط مزارع الدواجن لمسافة قطرها 5 كلم.
- تعميم رقم 12/1 تاريخ 4/10/2005 القاضي بتفعيل رقابة المجالس الصحية والبلديات على مسالخ الدواجن الصغيرة والملاشات.
وبناء على قانون الضابطة البيطرية تاريخ 5/12/1913،
وبناء على توصية مديرية الثروة الحيوانية بتاريخ 14/5/2010،
وحفاظا على السلامة والصحة العامة،
يعمم ما يلي:
المواد
اولا: على جميع مربي الدجاج البلدي والحمام والدواجن على كافة انواعها، اقفال اقنانها وعدم السماح لها بالاختلاط مع الطيور البرية لا سيما المهاجرة منها.
ثانيا: تكلف المصالح الاقليمية في وزارة الزراعة، وبالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظ-القائمقام ورؤساء البلديات) بوضع احكام هذا التعميم موضع التنفيذ.
ثالثا: تتخذ الاجراءات المناسبة في حق كل من يخالف هذا التعميم.
رابعا: يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ الى الجهات المعنية.
بيروت في 14/5/2010
وزير الزراعة
د.حسين الحاج حسن