المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 الاعتماد التالي على اساس القاعدة الاثنتي عشرية من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /660,000,000/ ل.ل (ستماية وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة - اللجنة التحضيرية لمشاركة وزارة الثقافة في مهرجانات واحتفاليات عربية ودولية /660,000,000/ل.ل (ستماية وستون مليون ليرة لبنانية).