All legislation

مرسوم Decree No. 4005 12/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2010

Type
مرسوم · Decree
Number
4005
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3737-3738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4005 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, ولا سيما المادة 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات من اول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 الاعتماد التالي على اساس القاعدة الاثنتي عشرية من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /660,000,000/ ل.ل (ستماية وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة - اللجنة التحضيرية لمشاركة وزارة الثقافة في مهرجانات واحتفاليات عربية ودولية /660,000,000/ل.ل (ستماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار