المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عبد الفتاح توفيق المصري وشريكه للصيرفة" المسجل ف اللائحة المذكورة تحت رقم 561.
قرار Decision No. 10413 13/04/2010
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/3/2010 تاريخ 26/3/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عبد الفتاح توفيق المصري وشريكه للصيرفة" المسجل ف اللائحة المذكورة تحت رقم 561.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه