All legislation

قرار Decision No. 10413 13/04/2010

شطب اسم "شركة عبد الفتاح توفيق المصري وشريكه للصيرفة"من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10413
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10413 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/3/2010 تاريخ 26/3/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عبد الفتاح توفيق المصري وشريكه للصيرفة" المسجل ف اللائحة المذكورة تحت رقم 561.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه