All legislation

مرسوم Decree No. 3996 12/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المهجرين - الجهاز التنفيذي لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3996
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3738-3739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3996 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /14,000,000/ل.ل فقط اربعة عشر مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ) الباب 22 - وزارة المهجرين الفصل 1 - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /14,000,000/ل.ل فقط اربعة عشر مليون لبرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المهجرين الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: ريا حفار