المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة هدى مصطفى ميناتو اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعات شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "IN MAGAZINE" تتحمل مسؤوليتها الصحافية كارين نبهان اليان.
قرار Decision No. 274 05/05/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة هدى مصطفى ميناتو، والمسجل تحت رقم 596 تاريخ 4/3/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة هدى مصطفى ميناتو اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعات شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "IN MAGAZINE" تتحمل مسؤوليتها الصحافية كارين نبهان اليان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري