All legislation

مرسوم Decree No. 4006 12/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4006
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3739-3740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4006 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /12,000,000/ل.ل (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب لتغطية نفقات القيام باعمال ودراسات قانونية لدى وزارة الشباب والرياضة /12,000,000/ل.ل فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: علي حسين عبدالله وزير المالية الامضاء: ريا حفار