ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 13/3/1992 (يرمي الى انشاء محميتين طبيعيتين)،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009 لتصبح على الشكل التالي: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: - العميد يوسف المعراوي - عن بلدية زغرتا-اهدن - رئيس اللجنة - المحامي جورج عاقلة - عن بلدية زغرتا-اهدن - المهندسة غلوريا مونارشا ابو زيد - عن جمعية الميدان - السيد روبير فرنجية - عن جمعية اصدقاء حرج اهدن - السيد سايد فرج مرقص الدويهي - السيد نبيل معوض - السيد بطرس الدويهي
مادة 2: تبقى كافة المواد الاخرى من قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009 دون تغيير.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2010
وزير البيئة
محمد ناجي رحال