المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي غوودويل لرياضة المعوقين مركزه: الاشرفية، محافظة: بيروت، المؤلف من ثمانية ابواب تضم تسعة وثلاثون مادة.
قرار Decision No. 83 12/05/2010
ان مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 515/م/98 تاريخ 23/5/1998 وتعديله (القاضي بتأسيس نادي غوودويل لرياضة المعوقين)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/4/2010،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي غوودويل لرياضة المعوقين مركزه: الاشرفية، محافظة: بيروت، المؤلف من ثمانية ابواب تضم تسعة وثلاثون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار 2010 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي