All legislation

قرار Decision No. 83 12/05/2010

تصديق النظام العام لنادي غوودويل لرياضة المعوقين

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 515/م/98 تاريخ 23/5/1998 وتعديله (القاضي بتأسيس نادي غوودويل لرياضة المعوقين)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/4/2010،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي غوودويل لرياضة المعوقين مركزه: الاشرفية، محافظة: بيروت، المؤلف من ثمانية ابواب تضم تسعة وثلاثون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2010 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي