All legislation

قرار Decision No. 84 12/05/2010

تصديق النظام العام لجمعية "نادي الرابية الخضراء" - مغدوشة

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3812-3813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 1047 تاريخ 2/7/1956 وتعديله (القاضي بتأسيس نادي الرابية الخضراء)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/10/2009،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي الرابية الخضراء، مركزه: مغدوشة، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب، المؤلف من احدى عشر بابا يضم تسعة وستون مادة. على ان تصبح المادة الستون على الشكل التالي: "ان نصاب جلسات الهيئة العامة العادية والاستثنائية والمخصصة لتعديل النظام وللانتخاب محدد في الفقرة اثنين من المادة الواحدة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2010 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي