ان مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 1047 تاريخ 2/7/1956 وتعديله (القاضي بتأسيس نادي الرابية الخضراء)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/10/2009،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي الرابية الخضراء، مركزه: مغدوشة، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب، المؤلف من احدى عشر بابا يضم تسعة وستون مادة. على ان تصبح المادة الستون على الشكل التالي: "ان نصاب جلسات الهيئة العامة العادية والاستثنائية والمخصصة لتعديل النظام وللانتخاب محدد في الفقرة اثنين من المادة الواحدة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار 2010
مدير عام الشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي