All legislation

قرار Decision No. 98 10/05/2010

تأليف لجنة مؤقتة لادارة نشاط لعبة التزلج المائي

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
10/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3813-3814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 10/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 26/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة مؤقتة لادارة شؤون لعبة "التزلج المائي" من السادة:

1. آلان انطوان نوهرا - رئيسا .

2. سيريل ميشال زريق - نائب رئيس .

3. انطونيلا انطوان شيحا - امينا للسر.

4. اكرم ناجي الخازن - عضوا.

5. رمزي كرم - عضوا.

المادة 2

تقوم هذه اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه وتلتزم بواجباته، وتنتهي ولايتها بتاريخ 29/4/2012.

المادة 3

على اللجنة المذكورة ان تتقدم دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10 ايار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله