All legislation

علم وخبر Notice of association No. 740 12/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التكامل الخيري" مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
740
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3743-3745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 740 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التكامل الخيري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16824 تاريخ 5/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التكامل الخيري" مركزها: تعلبايا - منطقة تعلبايا العقارية - العقار رقم 1134 - ملك احمد قاسم ايوب سلوم - قضاء زحلة. غايتها: تحقيق مبدأ التكافل والتكامل من خلال: 1- مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام وذوي الحاجات الخاصة والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. 2- اقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو امية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية اقامة دورات في الاشغال الحرفية والمعارض التموينية لتصريف المنتجات الاستهلاكية الريفية والعمل على توفير السلع الضرورية لمتوسطي الدخل بالاسعار المناسبة. 3- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 4- تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز او التطبيب او المداواة والاستشفاء والعمل على انشاء مراكز طبية واجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب. 5- انشاء مدارس اكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة انواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من اجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل والانتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 6- الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الاستفادة من مختلف المشاريع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسني نايف الشقيف - ياسر احمد سرور - ابراهيم ملحم ترشيشي - احمد قاسم ايوب سلوم - عبد الغني محمد علي الزمار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسني نايف الشقيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود