All legislation

علم وخبر Notice of association No. 743 13/05/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 1440 تاريخ 29/10/2008 للجمعية المسماة: "امهات من لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
743
Date
13/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3745-3746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 743 تاريخ 13/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1440 تاريخ 29/10/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "أمهات من لبنان" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4682 تاريخ 19/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "أمهات من لبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1440 تاريخ 29/10/2008 واصبح على النحو التالي: إسمها: "امهات من لبنان Mothers From Lebanon". بدلا من: "أمهات من لبنان".

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود