المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "أمهات من لبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1440 تاريخ 29/10/2008 واصبح على النحو التالي: إسمها: "امهات من لبنان Mothers From Lebanon". بدلا من: "أمهات من لبنان".
علم وخبر Notice of association No. 743 13/05/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1440 تاريخ 29/10/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "أمهات من لبنان" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4682 تاريخ 19/3/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "أمهات من لبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1440 تاريخ 29/10/2008 واصبح على النحو التالي: إسمها: "امهات من لبنان Mothers From Lebanon". بدلا من: "أمهات من لبنان".
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود