All legislation

قرار Decision No. 101 13/05/2010

إلغاء الترخيص المتعلق بانشاء جمعية "الليسيه ناسيونال الرياضية"

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
13/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 13/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاءات وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 لا سيما المادة السابعة عشرة منه (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية والعشرون منه (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 43/ش ر تاريخ 14/10/2000 (القاضي بترخيص جمعية الليسيه ناسيونال الرياضية)،

بناء على كتاب جمعية الليسيه ناسيونال الرياضية المسجل لدينا تحت رقم 1834/د بتاريخ 3/5/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ترخيص جمعية الليسيه ناسيونال الرياضية وذلك بناء لطلبها وموافقة جمعيتها العمومية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/4/2010 .

المادة 2

مادة 2: تعود اموال الجمعية المذكورة اعلاه المنقولة وغير المنقولة لمدارس الليسيه ناسيونال وذلك حسب ما جاء في المادة الرابعة عشرة من النظام الاساسي للجمعية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله