المادة 1
مادة 1: يلغى ترخيص جمعية الليسيه ناسيونال الرياضية وذلك بناء لطلبها وموافقة جمعيتها العمومية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/4/2010 .
قرار Decision No. 101 13/05/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاءات وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 لا سيما المادة السابعة عشرة منه (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية والعشرون منه (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 43/ش ر تاريخ 14/10/2000 (القاضي بترخيص جمعية الليسيه ناسيونال الرياضية)،
بناء على كتاب جمعية الليسيه ناسيونال الرياضية المسجل لدينا تحت رقم 1834/د بتاريخ 3/5/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى ترخيص جمعية الليسيه ناسيونال الرياضية وذلك بناء لطلبها وموافقة جمعيتها العمومية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/4/2010 .
مادة 2: تعود اموال الجمعية المذكورة اعلاه المنقولة وغير المنقولة لمدارس الليسيه ناسيونال وذلك حسب ما جاء في المادة الرابعة عشرة من النظام الاساسي للجمعية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله