All legislation

علم وخبر Notice of association No. 758 14/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية جداول الخير الاجتماعية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
758
Date
14/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3748-3749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 758 تاريخ 14/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية جداول الخير الاجتمتاعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4165 تاريخ 12/3/2010 والاستدعاء المسجل برقم 4165 تاريخ 31/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية جداول الخير الاجتماعية". مركزها: طرابلس - القلمون - منطقة القلمون العقارية - العقار رقم 349 - الطريق العام - ملك فاطمة سوقية. غايتها: 1- القيام بالدراسات والابحاث العلمية لتنمية القدرات الانسانية وايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية. 2- نشر الوعي النفسي الاجتماعي الاخلاقي والصحي والبيئي. 3- إنشاء مركز للتنمية الاسرية للعناية الخاصة بتنمية قدرات المرأة والفتاة والطفل وتنفيذ برامج تأهيلية: صحية - ثقافية - بيئية - مهنية - تربوية - نفسية - اجتماعية… الخ. 4- العناية بالبيئة وإعادة التصنيع. 5- إنشاء معهد للتربية المتخصصة والحد من مشكلة التسرب المدرسي. 6- إنشاء مركز لرعاية الاحداث. 7- إنشاء مستوصف ومستشفى لنطاق واسع من الخدمات. 8- إنشاء مدارس لمختلف المراحل من التعليم الاساسي والمهني. 9- إنشاء مركز لرعاية وتأهيل المعوقين. 10- القيام بنشاطات للعجزة والمسنين. 11- تقديم مساعدات عينية ومالية وعلاجية للمحتاجين من اسر وتلاميذ ومرضى. 12- تقديم قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفيين. 13- تنظيم ندوات ومحاضرات فكرية وثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. احمد تقي محمد كمال الخطيب - ثائر عبد الرحمن علوان - سامر هلال الشيخ علي - محمد محمد يحي طباره - فادي حسن القص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر هلال الشيخ علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود