ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز الياس الديري الثقافي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7031 تاريخ 29/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز الياس الديري الثقافي". مركزها: بترومين - ملك الياس جرجس الديري - قضاء الكورة. غايتها: الغاية من تأسيس الجمعية تنمية الفرد والمجتمع عن طريق نشر الثقافة والادب والعلم وتنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع وتعنى الجمعية بصورة خاصة بممارسة النشاطات الثقافية والادبية والعلمية بكافة اشكالها ونشرها في لبنان والعالم. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رالف انطوان الحاج - داناي الياس الديري - جليل حبيب سعيد - فوزي امين شلهوب - هادي الياس الديري - فادي الياس الديري - هنادي الياس الديري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي الياس الديري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود