All legislation

علم وخبر Notice of association No. 776 17/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انوار عكار النسائية" مركزها: العبودية - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
776
Date
17/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3750-3752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 776 تاريخ 17/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية انوار عكار النسائية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5915 تاريخ 26/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية انوار عكار النسائية". مركزها: العبودية - ملك خالد عياش حسين - الطابق الارضي - قضاء عكار. غايتها: اجتماعية - تربوية - ثقافية - إنمائية. 1- مساعة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة لهم، والعمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب والطلاب. 2- إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية اقامة دورات في الاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 3- العناية بالاطفال والمشردين والمعوقين والايتام والمسنين بتثقيفهم وتعليمهم وايوائهم. 4- صحيا من خلال انشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحملات وقائية بما في ذلك حضانة متخصصة للبراعم والاطفال. 5- مساعدة افراد المجتمع وخاصة النساء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة لذوي الدخل المحدود. 6- تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا وتنظيم محاضرات ثقافية وصحية. 7- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 8- تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز او التطبيب او المداواة والاستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية واجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول اخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جميلة خالد حسين - هنادي محمد احمد - باسمة شحاده جنيدي - فاطمة حسن علوان - عبير منير درويش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جميلة خالد حسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود