All legislation

مرسوم Decree No. 4327 07/06/2010

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
4327
Date
07/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3861-3862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4327 تاريخ 07/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/6/2010 ويختتم بتاريخ 18/10/2010 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: -مشاريع موازنات الاعوام 2006-2007-2009 و2010 . -مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. -سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّْر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري