المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "لفانتوم ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 59.
قرار Decision No. 10436 12/05/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 31/3/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "لفانتوم ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "لفانتوم ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 21/4/2010،
ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 21/4/2010 تحت رقم 1011684،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 28/4/2010 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "لفانتوم ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 59.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه