All legislation

علم وخبر Notice of association No. 777 17/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "تاريخ الحداثة في العالم العربي في الفنون البصرية "History of Arab Modernities in the Visual Arts" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
777
Date
17/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3752-3753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 777 تاريخ 17/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تاريخ الحداثة في العالم العربي في الفنون البصرية" "History of Arab Modernities in the Visual Arts" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4841 تاريخ 22/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تاريخ الحداثة في العالم العربي في الفنون البصرية" "History of Arab Modernities in the Visual Arts" مركزها: بيروت - منطقة عين المريسة - العقار رقم 470 - القسم 17 - بلوك A- منزل رشا سلطي. غايتها: تعنى الجمعية بالامور الآتية: - إجراء الابحاث بشأن اعمال الانتاج والعرض والالتزام النقدي والاستهلاك في مجال الفنون المعاصرة في المنطقة والتي لا تزال غير موثقة بعد. - تجميع وتوثيق التجارب والخبرات الرائدة والمؤسسة للممارسة والانتاج لفنيين. - تحديد ودراسة الانماط الموجهة في مجال الفنون المعاصرة. - مواكبة وتأريخ التطور الذي شهده الخطاب النقدي في مجال الثقافة الفنية والبصرية. - إنشاء قاعدة للمعلومات بالعربية وبلغات اجنبية تكون مجالا مفتوحا للجامعيين والمهنيين والباحثين في مجال الثقافة الفنية والبصرية. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات علمية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة او بالاشتراك او التعاون او بالمساهمة مع افراد او جهات رسمية او جمعيات او شركات او نقابات او جامعات او مدارس او مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع او موضوع مماثل او متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالموضوع المذكور. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كرستين جنفياف شارل خوري - رشا ظريفه ابراهيم سلطي - وائل الياس لاذقاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رشا ظريفه ابراهيم سلطي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود