المادة 1
مادة 1: عدل اسم "شركة عرب لايف انشورنس كومباني ش.م.ل." بحيث يصبح اسم الشركة باللغة العربية "شركة برقان للتأمين ش.م.ل." وباللغة الاجنبية: "Burgan Insurance Company S.A.L. B.I.C." على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.
قرار Decision No. 70 13/05/2010
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،
بناء على القرار رقم 5/ل.م.ض تاريخ 18/6/2009 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لشركة عرب لايف انشورنس كومباني ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 12/10/2009، والمسجل لدى امانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 26/11/2009، والذي تقرر فيه تعديل اسم الشركة،
بناء على كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1868/ل.م.ض. تاريخ 18/11/2009 المتعلق بالتأشير على مقررات الجمعية العمومية غير العادية التي تم فيها تعديل اسم الشركة،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2010 والذي ابدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم "شركة عرب لايف انشورنس كومباني ش.م.ل." بحيث يصبح اسم الشركة باللغة العربية "شركة برقان للتأمين ش.م.ل." وباللغة الاجنبية: "Burgan Insurance Company S.A.L. B.I.C." على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 13/5/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي