All legislation

قرار Decision No. 70 13/05/2010

تعديل اسم شركة "عرب لايف انشورنس كومباني ش.م.ل."

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
13/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3753-3754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 13/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،

بناء على القرار رقم 5/ل.م.ض تاريخ 18/6/2009 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لشركة عرب لايف انشورنس كومباني ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 12/10/2009، والمسجل لدى امانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 26/11/2009، والذي تقرر فيه تعديل اسم الشركة،

بناء على كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1868/ل.م.ض. تاريخ 18/11/2009 المتعلق بالتأشير على مقررات الجمعية العمومية غير العادية التي تم فيها تعديل اسم الشركة،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2010 والذي ابدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم "شركة عرب لايف انشورنس كومباني ش.م.ل." بحيث يصبح اسم الشركة باللغة العربية "شركة برقان للتأمين ش.م.ل." وباللغة الاجنبية: "Burgan Insurance Company S.A.L. B.I.C." على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 13/5/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي