All legislation

قرار Decision No. 59 27/04/2010

حل وتصفية الجمعية التعاونية للبحوث والتنمية Coop For Research and Development م.م.

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
27/04/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3754-3755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 27/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 30/8/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت الجمعية التعاونية للبحوث والتنمية Coop For Research and Development المؤسسة بموجب القرار رقم 201/2ت تاريخ 20/9/2006، المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1352/1 تاريخ 11/10/2006، وعين السيد حسن ضو مصفيا لها، وأعطي الصلاحيات لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/4/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن